الشهيد الأول

5

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

الفصل الثالث : في تروك الصلاة . وهي إما واجبة أو مندوبة ، فههنا مطلبان . الأول : في التروك الواجبة . مقدمة : يحرم قطع الصلاة الواجبة اختيارا ، لوجوب الاتمام المنافي لإباحة القطع ، ولقوله تعالى : ( ولا تبطلوا أعمالكم ) ( 1 ) . ويجوز للضرورة ، كرد الآبق ، وقبض الغريم ، وقتل الحية التي يخافها على نفسه ، لمرسلة حريز عن الصادق عليه السلام ( 2 ) . ولاحراز المال المخوف ضياعه ، ولامساك الدابة خوف الذهاب أو العنت في تحصيلها ، روى الأمرين سماعة ( 3 ) . ورد الصبي يحبو إلى النار ، والشاة تدخل البيت ، رواه السكوني عن علي عليه السلام ( 4 ) ، وفيها انه ( يبني على صلاته ما لم يتكلم ) ( 5 ) وهو حق إذا لم يفعل ما ينافي الصلاة . ولا حرج في انقطاعها بما لا اختيار فيه ، كالنوم ، والدماء الثلاثة ، وسبق الحدث الأكبر أو الأصغر . ولو تعمد الحدث أثم . ولو خاف من امساكه الضرر على نفسه ، أو سريان النجاسة إلى ثوبه أو بدنه وظن ذلك ، جاز القطع . وروى عبد الرحمن بن

--> ( 1 ) سورة محمد : 33 . ( 2 ) الكافي 3 : 367 ح 3 ، الفقيه 1 : 242 ، ح 1073 ، التهذيب 2 : 330 ح 1361 . ( 3 ) الكافي 3 : 367 ح 5 ، الفقيه 1 : 242 ح 1071 ، التهذيب 2 : 330 ح 1360 . ( 4 ) التهذيب 2 : 333 ح 1375 . ( 5 ) التهذيب 2 : 333 ح 1375 .